اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
يشترط أن تكون الحوالة بدين لازم، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
زاد الشافعية: أو مصيره إلى اللزوم كالإحالة بالثمن في زمن الخيار.
جاء في فتح العزيز بشرح الوجيز: "أن يكون الدين لازمًا، أو مصيره إلى اللزوم" (?).
قال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما الذي يرجع إلى المحال به، فنوعان:
أحدهما: أن يكون دينًا ...
والثاني: أن يكون لازمًا؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابة، وما يجري مجراه؛ لأن ذلك دين تسمية، لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين، والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به" (?).
وقال الماوردي في الحاوي: "وأما المحال به، تعريفه، وأحواله، فهو الحق الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وللحق ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون لازمًا مستقرًا.