[م - 1122] تبين لنا في المبحث السابق اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحال به دينًا في ذمة المحيل، فالحوالة بالعين لا تصح، إذ لا يتصور فيها النقل الحكمي؛ فالحق يتعلق في الأعيان بذاتها، لا بأمثالها، والحوالة مثل المقاصة لا تجري إلا في الديون؛ لأن الوفاء يجري في الحوالة بمثلها، وليس بعينها، وهذا شأن الديون خاصة.
أما الحوالة على العين فاختلف الفقهاء فيها على قولين:
تصح الحوالة على العين من أمانة، وغصب. وهذا مذهب الحنفية (?).
لا تكون الحوالة إلا على دين، فإن كانت على عين كانت وكالة بقبض العين ممن هي عليه، وليست حوالة.
وهذا مذهب الجمهور (?).
والخلاف في توصيف العقد لا في صحته.