"ولا تصح الحوالة على التركة، وإن كانت ديونًا، نعم تصح من الوارث على التركة إن كانت دينًا" (?).

زاد في حاشية قليوبي وعميرة: "وتصح عليه إن تصرف في التركة؛ لأنها صارت دينًا عليه" (?).

وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث الحوالة على الأعيان في مبحث مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

القول الثاني:

صحح الحنابلة الحوالة على تركة الميت بشرط أن يكون دينًا مستقرًا.

قال البهوتي: "وتصح الحوالة على ما في ذمة الميت من دين مستقر ... " (?).

والصحيح صحة الحوالة مطلقًا على التركة، لكن إن كانت دينًا فهي حوالة، وإن كانت عينًا كانت وكالة في القبض، والله أعلم.

[م - 1120] هذا الكلام في الحوالة على تركة الميت، وأما الحوالة على الميت، فاختلفوا فيها أيضًا على قولين:

القول الأول:

لا تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

قال في مواهب الجليل: "ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته ... لأن ذمة الميت قد فاتت، وذمة الحي موجودة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015