قبول الحوالة إذا كان المحال عليه غير مليء، ونفي الندب أو الوجوب لا يعني: نفي الجواز؛ لأن الحق للمحال، فإذا رضي فقد أسقط حقه.

وقال في تقويم النظر: "والملاءة ليست شرطَ صحةِ الحوالة بدليل أنها تصح على غير مليء، وإنما ذكر الملاءة بناء على الغالب" (?).

وقال العراقي في طرح التثريب: "لو كان مفلسًا حال الحوالة فالصحيح الذي نص عليه الشافعي، وقال به جمهور أصحابه: أنه لا خيار له، سواء شرط يساره، أم أطلق ... " (?).

القول الثاني:

قال ابن حزم: لا تصح الحوالة إلا على مليء بنص الخبر.

قال في المحلى: "فإن غره وأحاله على غير مليء، والمحيل يدري أنه غير مليء، أو لا يدري، فهو عمل فاسد؛ وحقه باق على المحيل كما كان؛ لأنه لم يحله على مليء، ولا تجوز الحوالة إلا على مليء بنص الخبر" (?).

وجهه: أن الحوالة لم توافق محلها الذي ارتضاه الشارع، وهو الملاءة.

• الراجح:

أن الملاءة ليست شرطًا في صحة الحوالة؛ لأن الحق للمحال فإذا رضي بالحوالة على غير مليء فقد أسقط حقه.

وقد أجاز الأئمة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه أموسر هو أو معسر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015