[م - 1117] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:
لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون (?).
وجاء في رد المحتار: "لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط" (?).
وفي فتح القدير: "وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت" (?).
وجاء في الشرح الكبير للدردير: "ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين" (?).
وجاء في البهجة شرح التحفة: "لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون" (?).
أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال