المبحث الثاني في اشتراط حضور المحال عليه

[م - 1117] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:

القول الأول:

لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون (?).

وجاء في رد المحتار: "لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط" (?).

وفي فتح القدير: "وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت" (?).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: "ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين" (?).

وجاء في البهجة شرح التحفة: "لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون" (?).

• وجه من قال: لا يشترط حضوره:

أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015