علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه أو قال: المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب (?).
وفي رواية: وعن الصغير حتى يبلغ (?).
[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه] (?).
قال النووي: "وجه الدلالة منه أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي -يعني تسليم المعقود عليه- وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء، وقيل: وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله" (?).
بأن الحديث في رفع الإثم، ولذلك الحديث لا يمنع أن يتحمل الصغير قيمة ما يتلفه من الأموال، وهناك فرق بين خطاب الشرع، وبين خطاب الوضع، ووجوب التسليم إنما هو من خطاب الوضع لترتبه على استيفاء العقد أركانه وشروطه، والصبي أهل لخطاب الوضع.
العلة في الحجر على الصبي هو ضعف عقله، وإذن لولي: لا يرفع العلة.