الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة

المبحث الأول في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة

[م - 1116] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:

القول الأول:

يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (?).

قال في فتح القدير: "ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد" (?).

وفي حاشية ابن عابدين: "والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته" (?).

القول الثاني:

لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015