[م - 1116] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:
يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (?).
قال في فتح القدير: "ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد" (?).
وفي حاشية ابن عابدين: "والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته" (?).
لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (?).