يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (?).
فإن أحاله صح العقد على خلاف بينهم في توصيف هذا العقد.
فقيل: هي حمالة عند المالكية. واقتراض عند الشافعية والحنابلة.
جاء في شرح الخرشي: "ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور، قاله الباجي، ولو وقعت بلفظ الحواله" (?).
وجاء في المدونة: "إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة" (?).
وجاء في أسنى المطالب: "لو أحال على من لا دين عليه لم تصح الحوالة، ولو رضي بها؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال، فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيًا دين غيره، وهو جائز" (?).
وفي مغني المحتاج: "ولا تصح على من لا دين عليه بناء على الأصح من