[م - 1113] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال (?).
[م - 1114] فإن أحال المحيل رجلًا ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني. وهذا مذهب الجمهور (?).
قال ابن نجيم: "إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة" (?).
وقال الدسوقي في حاشيته: "وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل" (?).
وجاء في البيان للعمراني: "قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل