• وجه ذلك:

أن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات (?).

القول الثاني:

الإكراه على عقد الحوالة ينعقد موقوفًا، وللمكره الخيار بين إمضائه ورده. وهذا قول زفر من الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?).

• وجه ذلك:

أن النهي عن الإكراه في العقود ليس لحق الله، وإنما هو لحق الآدمي، فإذا أجازه صاحبه بعد رفع الإكراه ارتفع المفسد، فصح العقد، مثله عقد الفضولي، فإنه لما كان الفضولي قد باع ملك غيره بغير إذنه، كان ذلك موقوفًا على إجازة صاحبه (?).

القول الثالث:

العقد مع الإكراه لا ينعقد، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015