المحال عليه إما أن يكون مدينًا للمحيل أولًا.
[م - 1110] فإن لم يكن مدينًا اشترط رضاه بلا نزاع، وسوف يأتينا بحث خاص، هل تصح الحوالة على من ليس عليه دين للمحيل؟ وإذا صحت هل تكون حوالة، أو تكون عقدًا آخر؟
[م - 1111] وإن كان مدينًا للمحيل فقد اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال عليه على قولين:
يشترط رضاه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وبه قال داود الظاهري (?).
جاء في الشرح الكبير للدردير: "شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور" (?).
فقوله (على المشهور) يفهم منه أن ما يقابل المشهور يشترط رضاه.
وفي مغني المحتاج: "يشترط لها لتصح رضا المحيل والمحتال ...