للندب، كالجمهور (?).

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "رضا المحال له وقبوله شرط؛ لأن الدين حقه، والناس متفاوتون في إيفاء الدين" (?).

وقال الدردير: "شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور" (?).

وجاء في المهذب: "ولا تصح الحوالة من غير رضا المحتال؛ لأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها، فلم يجز من غير رضا صاحب الحق، كما لو أراد أن يعطيه بالدين عينًا" (?).

وجاء في شرح ميارة: "وأما رضا المحال فهو مبني على مذهب الجمهور من عدم وجوب قبول الحوالة، وأما على مذهب أهل الظاهر فلا؛ لوجوب ذلك عليه" (?).

وقد ناقشت ولله الحمد أدلة الأقوال في مبحث مستقل تحت عنوان (الحكم التكليفي للحوالة) ورجحت أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب، وذكرت القرائن الدالة على صرف الأمر إلى الاستحباب، فأغنى ذلك عن إعادته هنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015