قال ابن حجر: "ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف" (?).
وقال ابن قدامة: "ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف؛ فإن الحق عليه، ولا يتعين عليه جهة قضائه" (?).
أن ذوي المروءات لا يرضون أن يقوم غيرهم بسداد ديونهم بلا رضاهم.
الوجه الثاني: أن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه.
أن المحيل إذا لزمه الحق فالمستحق عليه أداؤه لا نقله، ألا ترى أنه إذا سئل نقل الحق إلى عين يعطيها بدلًا من الحق الذي عليه لم يلزمه، وكدا لو سئل نقله إلى ذمة أخرى لم يلزمه.
أن الدين متعلق في ذمة المدين، فهو مال موصوف غير معين، فله أن يقضيه من أي ماله شاء، ولا يتعين عليه قضاؤه من محل بعينه، ومنه مال الحوالة، بخلاف الأعيان فإنها لا تتعلق بالذمة، وتقضى بذواتها.
لا يشترط رضا المحيل، وهو قول محمَّد بن الحسن في الزيادات (?)، ووجه