[م - 1106] اختلف العلماء فيما إذا أحاله بلفظ البيع، هل تصح الحوالة؟
وقد تكلم على هذه المسألة الشافعية والحنابلة، ولهم فيها قولان:
لا تنعقد الحوالة بلفظ البيع، ولو نوى بذلك الحوالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (?).
أن لفظ البيع ليس صريحًا ولا كناية لعقد الحوالة.
ولأن الاعتبار في العقود عند الشافعية باللفظ لا بالمعنى.
جاء في حاشية البجيرمي: "ولابد في الإيجاب ألا يكون بلفظ البيع، وقياسه ألا يكون القبول بلفظ الشراء، فلو قال: اشتريت مالك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح، وإن نوى به الحوالة" (?).
وجاء في تحفة المحتاج: "المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع" (?).