[م - 1103] اختلف الفقهاء في اعتبار القبول شرطًا في انعقاد الحوالة على قولين:
ذهب الحنابلة بأن الحوالة تنعقد بمجرد إيجاب المحيل إذا كانت على مليء، ولا تحتاج إلى قبول؛ لأنهم لا يرون رضا المحال، ولا رضا المحال عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية: "تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضي من المحتال، ولا المحال عليه" (?).
وسيأتي إن شاء الله ذكر دليلهم في مبحث مستقل بعنوان حكم قبول الحوالة، فانظره هناك مشكورًا.
ذهب الجمهور إلى أن الحوالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول.
[م - 1104] واختلف القائلون باشتراط القبول لانعقاد الحوالة، من المعتبر قبوله؟ على قولين:
القول الأول:
يرى الحنفية بأن الحوالة الناجزة تنعقد بإيجاب وقبول صادرين من أطراف الحوالة: المحيل، والمحال، والمحال عليه (?).