أركان الحوالة هي أركان العقد، والخلاف في أركان الحوالة كالخلاف في أركان العقد:
[م - 1101] فالعلماء متفقون على اعتبار الصيغة من أركان الحوالة.
[م - 1102] واختلفوا في غير الصيغة.
فذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها ركنًا فقط (?).
وزاد الجمهور على الصيغة أطراف الحوالة، من محيل، ومحال، ومحال عليه.
وكذا الدين: المحال به، والدين المحال عليه (?).
جاء في الشرح الصغير: "وأركانها خمسة:
محيل: وهو من عليه الدين.
ومحال: وهو من له الدين.
ومحال عليه: وهو من عليه دين مماثل للمدين الأول.
ومحل به: وهو الدين الممثل.