الأمر في الحديث للاستحباب.
وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإِمام أحمد.
ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء، وقال ابن حجر والعيني: هو قول الجمهور (?).
قال ابن الملقن: "مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر" (?).
وأجاب الجمهور بأن الصارف له عن الوجوب إلى الندب:
أولًا: أنه راجع إلى مصلحة دنيوية لما فيه من "الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه، وترك تكليفه التحصيل، والإحسان مستحب.
قال القرطبي: "وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر" (?).
ثانيًا: أن الأمر فيه معنى المعاوضة، من مبادلة دين بدين، وإذا كان أصل المعاوضة ليس واجبًا فكذلك ما في معناها.
قال الأنصاري: "الأمر فيها للندب، وصرفه عن الوجوب: القياس على سائر المعاوضات" (?).