يدخل في تعريف الحوالة بيان أقسامها، ويمكن تقسيم الحوالة باعتبارات كثيرة، وأكثر من توجه إلى تقسيم الحوالة هم الحنفية.
انفرد الحنفية إلى تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة.
يقول الكاساني: "الحوالة نوعان:
مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه. والمقيدة أن يقيده بذلك" (?).
أن يكون المحال عليه ليس مدينًا للمحيل.
[م - 1095] وهذه الصورة وقع في جوازها خلاف بين الفقهاء على قولين:
تصح الحوالة، وإن كان المحال عليه ليس مدينًا للمحيل، وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).