والمالكية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

وقيل: لا يصح، ولو كان مأذونًا له وهو مذهب الشافعية (?)، ورواية عن الإِمام أحمد (?).

القول الثالث:

لا يصح إلا إذا اضطر إلى ذلك، كطعام يشتريه ليأكله، وثوب يستر به عورته إذا ضيعه أهل محلته، وهو رأي ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015