المبحث الثاني إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه

الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.

[م - 1092] إذا باع الشفيع بعض نصيبه قبل أن يقضى له بالشفعة، فهل هذا البيع يسقط حقه بالشفعة، أو يبقى حقه باعتباره ما زال شريكًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إن باع أو وهب البعض لم يسقط حقه من الشفعة.

وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (?).

جاء في الإنصاف: "لو باع بعضة عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان:

أحدهما: تسقط.

والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015