[م - 1092] إذا باع الشفيع بعض نصيبه قبل أن يقضى له بالشفعة، فهل هذا البيع يسقط حقه بالشفعة، أو يبقى حقه باعتباره ما زال شريكًا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
إن باع أو وهب البعض لم يسقط حقه من الشفعة.
وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (?).
جاء في الإنصاف: "لو باع بعضة عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان:
أحدهما: تسقط.
والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي" (?).