[م - 1091] إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا وكان جاهلًا ببيع شريكه، فهل يحق له الشفعة إذا علم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا جاهلًا ببيع شريكه سقط حقه من الشفعة.
وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (?).
جاء في الهداية: "وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ... وإن لم يعلم بشراء المشفوعة" (?).
وجاء في حاشية الصاوي: "وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة" (?).
جاء في الشرح الكبير للرافعي: "إذا باع نصيبه جاهلًا بالشفعة، قال أكثرهم: فيه وجهان، وقال صاحب الكتاب قولان ... أشبههما أنها تبطل