مذهب المالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
إن مات الشفيع قبل المطالبة سقطت، وإن مات بعد المطالبة لم يسقط حقه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (?).
جاء في الإنصاف: "وإن مات الشفيع بطلت شفعته إلا أن يموت بعد طلبها، فتكون لوارثه" (?).
والخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف فى مسأله أخرى: هل الأصل في الحقوق أن تورث، أو الأصل فيها أنها لا تورث؟
قال ابن رشد: "وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل: هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال.
وعمدة الحنفية: أن الأصل: هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال" (?).
وأما الحنابلة فلهم مأخذان في التفريق بين المطالبة وعدمها:
الأول: أن خيار الشفعة لا يثبت للشفيع حتى يطالب به، فإذا مات ولم يطالب به لم يثبت له، وإذا لم يثبت له لم يورث عنه، أما إذا اختار الشفعة قبل