[م - 1083] إذا صرح الشفيع بإسقاط حقه سقطت شفعته، وهذا لا نزاع فيه. فالتنازل الصريح: نحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة، أو أسقطتها، أو أبرأتك عنها، أو نحو ذلك؛ لأن الشفعة خالص حقه، فيملك التصرف فيها استيفاء وإسقاطًا كالإبراء عن الدين، سواء علم الشفيع بالبيع أو لم يعلم بشرط أن يكون بعد البيع (?).
قال ابن جزي: "وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء" (?).