(ح-655) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (?).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) مفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له. قال الزركشي: وهذا ظاهر (?).
بأن الحديث محمول على الندب إلى إعلام الشريك، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس فيه تعرض لإسقاط الشفعة بعد العرض (?).
وقد فهم ابن حزم من الحديث وجوب إعلام الشريك مع القدرة عليه (?).
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: "حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الشريك البيع قبل استئذان شريكه" (?).
وذهب جمهور العلماء على أن في الحديث قرينة على أن المراد بقوله: (لا