قال في الحاوي: "لو حضر الشفيع وقد رده المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده، واسترجاع الشقص من بائعه؛ لأن الرد بالعيب قطع للعقد، وليس برافع للأصل، فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع، كما لو باعه المشتري وأراد الشفيع إبطال بيعه كان له ليتوصل إلى شفعته" (?).
أن حق الشفيع ثبت بالعقد، وهو سابق على الرد بالعيب، فلا يبطله.
تسقط الشفعة مع الرد بالعيب، اختاره أشهب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
أن الرد بالعيب نقض للعقد من أصله، فيسقط حق الشفيع بالأخذ.
أن الرد بالعيب لا يسقط حق الشفيع من الأخذ بالشفعة، والله أعلم.