الفرع الثاني إذا كان النقص بفعل آدمي

[م - 1076] إذا كان تلف بعض المبيع بفعل آدمي، فهل يأخذه الشفيع بحصته من الثمن، أو يأخذه بجميع الثمن؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يأخذ الشفيع ما تبقى بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره بعض الشافعية (?).

• وجه هذا القول: الوجه الأول

الوجه الأول: ما هدمه المشتري بيده ليس له الحق في أخذ قيمته لسببين:

السبب الأول

السبب الأول: أن البناء في نفسه منقول لا يستحق بالشفعة، وإنما كان ثبوت حقه فيه لاتصاله بالأرض، فإذا أزال ذلك لم يستحق قيمته.

السبب الثاني

السبب الثاني: أن ما أتلفه في يده فهو من ضمانه، فإذا أراد الشفيع أخذ الباقي أخذه بحصته من الثمن.

الوجه الثاني:

أنه تعذر على الشفيع أخذ الجميع، وقدر على أخذ البعض، فكان له الأخذ بالحصة من الثمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015