إما أن يترك الشفعة، وإما أن يأخذ البناء والغرس بقيمته، وإما أن يقلعه ويضمن للمشتري ما نقص بسبب القلع. هذا مذهب الشافعية والحنابلة (?).

وذهب المالكية أنه مخير بين أمرين فقط: إما أن يأخذ بالشفعة ويغرم قيمة البناء والغرس، وإما أن يترك الشفعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (?).

• دليل من قال بالتخيير:

(ح-654) ما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمَّد بن عثمان ابن ربيعة، حدثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه.

[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015