انتقاله عن طريق الإرث، فالأول ينتقل الملك فيها بالاختيار، والثاني ينتقل قهرًا بلا اختيار.
جاء في التلقين: "وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة، فيه روايتان:
إحداهما: أن يكون بعوض، وذلك كالبيع والصلح، والمهر، وغير ذلك.
والأخرى أن يكون باختيار.
وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة، فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه" (?).
وقال شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله: "القول الراجح: أنه إذا انتقلت بغير عوض، فإن كان قهريًا فلا شفعة، وإن كان اختياريًا ففيه الشفعة" (?).
فيها الشفعة، وهو رواية عن مالك، وحكي عن ابن أبي ليلى، ورجحه شيخنا محمَّد ابن عثيمين يرحمه الله (?).
بأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود في انتقال الملك عن طريق الهبة والصدقة، والوصية.