الفرع الثاني في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري

[م - 1063] إذا كان الخيار للمشتري وحده فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة زمن الخيار على قولين:

القول الأول:

تثبت الشفعة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة (?).

جاء في تبيين الحقائق: "وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة، أما عندهما فظاهر؛ لأن المشتري يملكها، وأما عنده فلخروجه عن ملك البائع" (?).

وجاء في مغني المحتاج: "وإن شرط -يعني الخيار- للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا: الملك في زمن الخيار للمشتري، وهو الراجح كما سبق في باب الخيار" (?).

وجه القول بثبوت الشفعة:

إذا كان الخيار للمشتري فقد خرج من ملك البائع وانتقل الملك إلى المشتري، ولا حق لغيره فيه، والشفيع يملك أخذه بعد لزوم البيع واستقرار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015