[م - 1059] إذا بيع عقاران صفقة واحدة، وكان المشتري واحداً، وكان الشريك شفيعا فيهما، فهل يلزم أن يأخذ الجميع أو يدع الشفعة، أو له أن يأخذ أحدهما دون الأخرى؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يلزم الشفيع أخذ الجميع أو ترك الجميع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة (?).
جاء في المبسوط: "وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة، وشفيعهما واحد، فأراد أخذ أحدهما دون الأخرى فليس له ذلك" (?).