وقال في الإنصاف: "هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ... فأطلق المصنف فيه وجهين:
أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ... " (?).
جاء في كشاف القناع: "ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه" (?).