وقال في الإنصاف: "هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ... فأطلق المصنف فيه وجهين:

أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ... " (?).

جاء في كشاف القناع: "ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015