ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع" (?).
عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.
أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.
أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.
ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.
جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.