ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع" (?).

واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:

عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.

الدليل الثاني:

أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.

الدليل الثالث:

ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.

الراجح:

جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015