[م - 1055] أرض نصفها موقوف، ونصفها مملوك لم تقسم، وبيع الوقف على القول بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه، فهل لمالك الطلق أن يأخذ الوقف بالشفعة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا شفعة فيه.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية نقلاً من التجريد: "ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف، كذا في الخلاصة" (?).