العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.
[م - 80] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن وهب من المالكية (?). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (?)، وهو رواية عن أبي حنيفة (?).
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (?).
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (?).
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة (?).