طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (?).

دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم: الدليل الأول:

(ح-640) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (?).

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

الدليل الثاني:

(ح-641) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (?).

[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (?).

الدليل الثالث:

(ح-642) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015