الفصل الرابع عشر إذا اختلف المشتري والشفيع

[م - 1044] تقدم لنا الخلاف في مسألة: اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو كان الخلاف بين المشتري والشفيع في قدر الثمن، ولم تكن هناك بينة لأحدهما؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

القول قول المشتري مع يمينه.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).

قال في الحاوي: "إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فادعى المشتري أن الثمن ألف، وقال الشفيع: خمسمائة، ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأمرين:

أحدهما: أنه مباشر للعقد، فكان أعلم به من غيره.

الثاني: أنه مالك للشقص فلم ينزع منه إلا بقوله. فإن حلف المشتري على ما ادعى من الثمن أخذه الشفيع به إن شاء، وإن نكل المشتري ردت اليمين على الشفيع، فإن حلف أخذه بما قال" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015