[م - 1042] إذا حط البائع أو زاد بعد البيع، فهل يثبت ذلك في حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يسقط عن الشفيع ما يحطه البائع عن المشتري مطلقاً، سواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده، بخلاف الزيادة على الثمن فإنها لا تلزم في حق الشفيع. وهذا مذهب الحنفية (?).
من الكتاب قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24].
أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.
ليس الكلام على جواز الزيادة والحط، وإنما الخلاف في توصيف هذه.