وبمعنى آخر: أن الأجل لم يجب بالبيع، وإنما وجب بالشرط، والشرط لم يوجد في حق الشفيع.
الواجب على الشفيع دفع الثمن بقدره وصفته، والأجل من صفته.
إن كان مليئا أو كفله مليء فله أن يأخذه بما أخذ به المشتري، زاد المالكية: أو وثق ذلك برهن.
وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية حكاه حرملة (?).
جاء في المدونة: "قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل: إن الشفيع إن كان مليا، فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل، وإن لم يكن مليا فأتى بحميل مليء ثقة، فذلك له في قول مالك" (?).
أما كون الشفيع يستحق أن يأخذه مؤجلا فلأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.
وأما وجوب الضمين أو الرهن فلأن في تسليم المبيع إلى الشفيع مع تأجيل