وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري ليس له أن يلزم الشفيع بذلك (?).
قال المزني: "ولو اشترى شقصاً، وهو شفيع، فجاءه شفيع آخر، فقال له المشتري: خذها كلها بالثمن أو دع، وقال هو: بل آخذ نصفها كان ذلك له؛ لأنه مثله، وليس له أن يلزم شفعته لغيره" (?).
وقال ابن قدامة: "إن أسقط المشتري حق شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك؛ لأن ملكه استقر على قدر حقه، فلم يسقط بإسقاطه" (?).
"فإن قيل: هذا تبعيض للصفقة على المشتري. قلنا: هذا التبعيض اقتضاه دخوله في العقد، فصار كالرضا منه به، كما قلنا في الشفيع الحاضر إذا أخذ جميع الشقص، وكما لو اشترى شخصاً وسيفا" (?).
ثبوت الشفعة للشفيع ولو كان مشتريا، والله أعلم.