وقال ابن قدامة: "الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء قسم بينهم على قدر أملاكهم ... وعن أحمد رواية ثانية أنه يقسم بينهم على عدد رؤوسهم، اختارهما ابن عقيل" (?).

وجه هذا القول:
الوجه الأول:

أن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم، فوجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة.

الوجه الثاني:

إن سبب الشفعة الملك, فتتبعه ككسب العبد، وثمر الشجر، وأرش الجناية، وأجرة الدار.

الوجه الثالث:

أن الشريك إذا باع ملكه سقطت شفعته، فدل على أن نصيبه هو الموجب لشفعته، فتقسم على قدر الأنصباء.

الوجه الرابع:

أن الشفعة شرعت لدفع الضرر، ويختلف الضرر باختلاف الأنصباء، فالأكثر يتضرر أكثر بالقسمة، وأجرة القاسم، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفع الضرر على قدر أنصبتهم.

الراجح:

الذي أميل إليه أن الشفعة تتفاضل على قدر الأملاك؛ لأن الشفعة وإن ثبتت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015