[م - 1036] إذا تعدد الشفعاء، وكان سبب الشفعة واحدا كالشركة في العقار، فكيف يوزع المشفوع فيه على الشفعاء:
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
إذا تعدد الشفعاء وتزاحموا في الشفعة وزع المشفوع فيه بينهم على عدد الرؤوس بالتساوي، ولا اعتبار لمقدار الحصص.
وهذا مذهب الحنفية، والقول القديم للشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، ورجحه ابن حزم (?).
لا يوجد نص في المفاضلة بين الشركاء في الشفعة، ولو كان هناك مفاضلة بينهم لبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجمل الأمر، فلما لم يبين بطلت المفاضلة.