المبحث الثاني تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة

[م - 1036] إذا تعدد الشفعاء، وكان سبب الشفعة واحدا كالشركة في العقار، فكيف يوزع المشفوع فيه على الشفعاء:

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

إذا تعدد الشفعاء وتزاحموا في الشفعة وزع المشفوع فيه بينهم على عدد الرؤوس بالتساوي، ولا اعتبار لمقدار الحصص.

وهذا مذهب الحنفية، والقول القديم للشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، ورجحه ابن حزم (?).

وجه هذا القول:
الوجه الأول:

لا يوجد نص في المفاضلة بين الشركاء في الشفعة، ولو كان هناك مفاضلة بينهم لبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجمل الأمر، فلما لم يبين بطلت المفاضلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015