عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب (?).
[إسناده ضعيف جدا، بل هو مسلسل بالضعفاء] (?).
القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.