[م - 1025] لم يختلف العلماء في ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي؛ لأنها إذا ثبتت الشفعة للمسلم على المسلم فثبوتها للمسلم على الذمي من باب أولى.
وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم إذا تحاكموا إلينا.
قال الماوردي: "لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي كوجوبها له على المسلم، وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم (?).
[م - 1026] واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم على قولين:
ذهب الحنفية، والمالكية والشافعية إلى أن المسلم والذمي في أخذ الشفعة من المسلم سواء (?).
(ح-630) حديث جابر (قضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم ...) (?).