[م - 1023] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم (?)، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به (?).
وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري (?)، وابن عبد البر في الاستذكار (?)، وابن المنذر في الإشراف (?)، وابن رشد في بداية المجتهد (?)، وابن قدامة في المغني (?)، وغيرهم.