المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الشفعة

لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، وكان الخلطاء والجيران كثيرًا ما يبغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بأحد طريقين:

(1) بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه.

(2) وبالشفعة تارة أخرى، وانفراد أحدهما بالمبيع بالجملة.

[م - 1018] وقد اختلف العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن الشفعة شرعت لدفع أذى الدخيل وضرره، فتثبت للشريك كما تثبت للجار (?).

قال علي حيدر: "سبب مشروعيتها دفع ما ينشأ من سوء الجوار على وجه التأبيد والقرار، كإيقاد النار وإعلاء أجدار وإثارة الغبار، ومنع ضوء النهار، وإيقاف الدواب والصغار.

وقد قيل: أضيق السجود معاشرة الأضداد" (?).

وسوف يأتي بحث الشفعة للجار في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015