لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، وكان الخلطاء والجيران كثيرًا ما يبغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بأحد طريقين:
(1) بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه.
(2) وبالشفعة تارة أخرى، وانفراد أحدهما بالمبيع بالجملة.
[م - 1018] وقد اختلف العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة على قولين:
ذهب الحنفية إلى أن الشفعة شرعت لدفع أذى الدخيل وضرره، فتثبت للشريك كما تثبت للجار (?).
قال علي حيدر: "سبب مشروعيتها دفع ما ينشأ من سوء الجوار على وجه التأبيد والقرار، كإيقاد النار وإعلاء أجدار وإثارة الغبار، ومنع ضوء النهار، وإيقاف الدواب والصغار.
وقد قيل: أضيق السجود معاشرة الأضداد" (?).
وسوف يأتي بحث الشفعة للجار في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.