[م - 78] موت أحد المتبايعين أو فقد أهليته بجنون أو إغماء قبل صدور القبول، هل يبطل الإيجاب؟
مثاله: لو أوجب البائع ثم مات قبل صدور القبول من المشتري، هل يبطل إيجابه؟
أو مات المشتري قبل صدور القبول منه، هل يبطل الإيجاب، أو يكون للورثة حق القبول كما لو كان الوارث حاضرًا في المجلس، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.
فقيل: يبطل الإيجاب، وهو قول أكثر أهل العلم.
جاء في بدائع الصنائع: "إذا أوجب البيع ثم مات المشتري قبل القبول، أو أوجب الهبة ثم مات الموهب له قبل القبول ... يبطل الإيجاب".
وعلل ذلك ب "أن القبول أحد ركني العقد، وقد فات بالموت، فيبطل الركن الآخر" (?).