جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ... يبطل بموت أحدهما وعزله (?).
[م - 1015] إذا مات الجاعل قبل الشروع في العمل انفسخ العقد.
وإذا مات الجاعل بعد إتمام العمل لزم الجعل، ولا يمكن فسخه بالموت، وهذا مما لم يختلف فيه أحد من الفقهاء.
وأما إذا مات الجاعل في أثناء العمل؛ فاختلفوا في انفساخ الجعالة بالموت على قولين:
إذا مات الجاعل في أثناء العمل، فلا يخلو إما أن يكون العمل مما لا يتبعض كطلب الآبق، وحفر الآبار؛ فهذا ليس للورثة أن يمنعوه من تمامه.
وإما أن يكون مما يتبعض كالحصد، واللقط , واقتضاء الدين, فهذا لا يلزم ورثة الجاعل أن يبقوه على ذلك.
وهذا مذهب المالكية (?).