فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.
وقال العدوي: "وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما" (?).
وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.
تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (?).