فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.

وقال العدوي: "وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما" (?).

وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

تنبيه

تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015