وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم؛ لأن العمل بعد تمامه قد انضبط، والله أعلم" .
القول الثاني:
يشتركان في الجعل بنسبة العمل صعوبة وسهولة، فإن استوى العملان فلكل نصف الجعل. وهذا مذهب المالكية .
وسبق لنا أن هذا قول في مذهب الشافعية.
والراجح: الأول، والله أعلم.