[م - 1007] اختلف العلماء في الجعالة إذا فسدت على ثلاثة أقوال:
إذا فسدت الجعالة فإن أتم العمل فله جعل مثله، وإن لم يتم العمل فلا شيء له، إلا أن يجعل له العوض مطلقًا سواء أتم العمل أم لم يتمه، فللعامل جعل مثله حتى ولو لم يتم العمل.
وهذا هو المشهور في مذهب المالكية (?).
قال خليل في مختصره: "وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقًا". وفسر الخرشي مراده بالإطلاق أن يجعل له العوض سواء أتم العمل أم لم يتم (?).
أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه، كالنكاح، والبيع، والإجارة، فكذلك الجعالة.
للعامل أجرة مثله، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية (?).